الشيخ الجواهري

152

جواهر الكلام

إلى المالك والتلف بلا تعد ولا تفريط وغير ذلك ، لأصالة البقاء وعدم التلف وغير ذلك من المحتملات ، فيتحقق بقاؤها بل ضمانها بعدم الاشهاد على شخصها ، كما حكي عن الأكثر أو المشهور بين الأصحاب ، وإن كنا لم نتحققه . بل لعل الظاهر خلافه عند من تأمل كلامهم ، خصوصا الفاضل في القواعد وغيره ، فإنك قد عرفت عدم صلاحية ما ذكروه ، لاثبات الضمان الذي مقتضى أصل البراءة بلا واسطة عدمه ، وعلى اليد مخصوص بالأمانة المستصحب حكم عدم الضمان فيها ، بل هو مقتضى اطلاق الدليل ، وخبر السكوني مع أنه في مال المضاربة قد عرفت الحال فيه سابقا ، وأنه ظاهر في المعلوم بقاؤه في التركة ، ولم يثبت تقصيره بعدم الاشهاد خصوصا مع ملاحظة حال المسلم المحمول على الوجه الصحيح فعلا وتركا ، ومع التسليم فالمتجه الشركة أو القراعة أو الصلح القهري في وجه ، أو نحو ذلك مما يتقدم به على الغريم الذي حقه متعلق بتركة ، وديعة ، لا مال الغير المشتبه بمال الوديع ، وبالتأمل فيما ذكرنا هنا وهناك بل وفي باب المضاربة يظهر لك التشويش في كلام جملة من الاعلام ، وعدم تنقيح موضوع ما حكموا به من الضمان على إشكال ، وعدمه كذلك في أصله أو في كيفيته فلاحظ وتدبر . المسألة { العاشرة : إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان ، فإن صدق أحدهما قبل } وأحلف للآخر على البت ، كما أنه يحلف المقر له أيضا ، فيستقر حينئذ ملكه على العين ، وإن نكل الودعي عن اليمين أحلف المدعي إن لم يقض بالنكول وأغرم له المثل أو القيمة وقت الاقرار أو وقت الحلف على الأقوى ، بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار أو أصل برأسه ، بل في المسالك الحكم بذلك وإن قلنا بكونها كالبينة ، إذ هي في حق المتداعيين الذي اقتضى تغريم المثل أو القيمة بسبب حيلولته بالاقرار الأول ، لا في حق الثالث . وفيه بحث يظهر من تفريعهم مسألة رد الوكيل على البيع اليمين على مدعى الفسخ مثلا بالنسبة إلى الرجوع بالثمن على الموكل أو الوكيل على كونه كالاقرار أو البينة ، والموكل ثالث عنهما ، ولو أقر بها لهما على سبيل الاشتراك فقد كذب